عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
396
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وفي المأمومة ( 1 ) ثلث النفس ، وفي الجائفة ( 2 ) ثلث النفس ، وفي المنقلة ( 3 ) خمس عشرة فريضة ، وفي الموضحة ( 4 ) خمس من الإبل وفي السن خمس من الإبل . قال مالك : وأجمع الناس على أن في اللسان الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي كل فرد من هذه الدية كاملة . [ وأخف ذلك الحاجبان ، وثديا الرجل . قال عنه ابن وهب : وبعض ذلك أبين من بعض ؛ ليس ثديا الرجل كثدي المرأة ، ولا الجاجبان كالعينين . قال مالك : بلغني أن في ثدي المرأة الدية كاملة ] ( 5 ) ، وفي الأنثيين الدية كاملة . قال مالك : وفي كل زوج من الإنسان الدية كاملة . قال أشهب : في أليتيها الدية كاملة ، وهما أعظم ضررا من ثدييها ؛ فإن ما يبقى منهما بعد الثديين أكثر نفعا وجمالا مما يبقى بعد الإليتين . وأما إليتا الرجل ؛ ففيهما حكومة ، على قدر ما شانه ، وأضر به ، وليس كالمرأة فيهما ، كما يفارقها في الثديين . قال ماللك : في الحاجبين ، وثديي الرجل حكومة . ومن المجموعة ، قال أشهب والمغيرة : والحاجبان من الرجل والمرأة سواء ؛ فيهما حكومة . وقال أشهب : كأشفار العينين ، واللحية ، والشاربين . قال مالك : ليس في الحاجبين - وإن لم ينبتا - إلا الاجتهاد . قال ابن القاسم : وكذلك إليتا المرأة .
--> ( 1 ) المأمومة : الشجة التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق وهي التي تعرف بالدامغة وقد تقدم شرحها في الجزء الأول من كتاب الجنايات . ( 2 ) الجائفة : الشجة التي تصل إلى جوف الدماغ . ( 3 ) المنقلة : الشجة التي تنتقل منها العظام وقد سبق شرحها في الجزء الأول من الجنايات وسيعرف بها المؤلف فيما بعد مع سائر أنواع الشجاج . ( 4 ) الموضحة : الشجة التي تكشف عن العظم وتوضحه وقد سبق التعريف بها . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع .